حكم وضع الآيات القرآنية المكتوبة في ماء وشربها

سؤال: إذا طلب رجل به ألم رقى، و كتب له بعض آيات قرآنية، وقال الراقي: ضعها في ماء واشربها فهل يجوز أم لا؟ الجواب: سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال، هذا نصه: كتابة شيء من القرآن في جام، أو ورقة وغسله وشربه يجوز؛ لعموم قوله -تعالى- { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } . فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولما رواه الحاكم في "المستدرك"، وابن ماجه في "السنن"، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { عليكم بالشفاءين: العسل، والقرآن } أخرجه ابن ماجه رقم (3452)، كتاب الطب، والحاكم في المستدرك (4/200،403). وما رواه ابن ماجه عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: { خير الدواء القرآن } أخرجه ابن ماجه رقم (3501)، كتاب الطب. . وروى ابن السني أخرجه ابن السني في اليوم والليلة رقم (619). عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "إذا عسر على المرأة ولادتها خُذ إناءً نظيفًا فاكتب عليه { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ } الآية، و { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا } الآية، و { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } الآية ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها". وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ج3 ص381: قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض، أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ } { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين، فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد. وقال ابن القيم أيضًا: ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة انتهى كلام ابن القيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه مجلة البحوث الإسلامية عدد 27، ص 51- 52، والفتوى للجنة الدائمة. .