إذا اشترى بمال الغير لذلك الغير

أو اشترى بعين ماله أي مال غيره إلى ابنه لم يصح ولو أجيز بفوات شرطه. عين المال يعني الدراهم؛ إذا رأيت مثلا إذا كان عندك دراهم في يدك ألف أو خمسة آلاف، وهي ملك صديقك فلان إبراهيم أو سعيد وعرضت لك سلعة سيارة مثلا أو أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، اشتريتها بدراهم صديقك هذا التي عندك بعين ماله، وأخبرت البائع وقلت: أنا اشتريتها بدراهم فلان أريدها لفلان لا لي. صاحبها سعيد مثلا ما فوضك ولا وكلك بل جعل دراهمه عندك لتحفظها حتى يحتاجها، فهذا البيع أيضا والشراء لا ينعقد، لكن لو قال للبائع أنا أشتريها لسعيد وأنتظر موافقته فإن وافق تم الشراء وإلا رد علينا دراهمه وسلعتك لك، جاز ذلك بالإجازة، فإذا حضر سعيد وقال: قد أجزتك وقد قبلت هذه السلعة وأنت تصرفت تصرفا حسنا انعقد البيع. وإن قال لا أجيز ذلك ولا أريد هذه السلعة وأريد دراهمي لحاجة إليها رد البيع. فالحاصل أن البيع لا ينعقد لكن لو شرط أنها لفلان وأنه فلان لا بد أن يجيز صحت ذلك. نعم.