إذا سمى في العقد من اشترى له

وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح . إذا قال: أنا اشتريتها لفلان، وهو ما وكلني، ولا أدري هل يقبل أم لا؟ في هذه الحال لا يصح العقد؛ فالبائع لا يجوز له أن يقدم على البيع، وهو يعلم أنك لست وكيلا ولم تشترها لنفسك، فإن أقدم على البيع فمعناه أنه تحت الخطر، إما أن يقبلها الذي اشتريت له فيملك الثمن، وإما أن لا يقبلها فترد عليه السلعة، ويدفع الثمن لمن اشتراها منه. فالحاصل أنه إذا قلت له: إني اشتريتها لسعيد ولا أدري هل يقبل أم لا يقبل، فالبيع لا يصح. وإذا رضي البيع بقيت موقوفة حتى يأتي سعيد فينظر هل يقبلها أم لا.