بيع معلوم مع مجهول لا يتعذر علمه

فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. مسائل تفريق الصفقة ثلاث، هذه إحداها، يقول: إذا علم صح في المعلوم بقسطه بمعنى أنه إذا أمكن معرفة المجهول صح في المعلوم بقسطه وبطل في المجهول. مثاله إذا قال: اشتريت منك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الثانية، في هذه الحال الحمل يتعذر علمه، ولكن إذا لم يتعذر علمه بأن قال مثلا: اشتريت منك هذه الشاة وصبرة طعام بمائة، الشاة معروفة؛ لأنها مشاهدة، وصبرة الطعام مجهولة؛ لأنها غائبة لكن يمكن أن تعلم فيقفون عليها مثلا ويقدرون قيمتها، أو يسألون أهل الخبرة كم تساوي قيمة الصبرة؟ فيقولون: قيمتها عشرة، فيصح البيع في الشاة بقسطها من الثمن وهو تسعون، ويبطل في الصبرة التي لم تحصل، يبطل وتقدر قيمتها عشرة، فيكون هذا بيعا لشيء معلوم ومجهول، ولكن المعلوم أمكن تحديد قيمته، وتحديد قيمة المجهول وإنزال قيمة المجهول من الثمن. نعم.