بيع السلاح لقطاع الطرق

............................................................................... وكذلك بيعه على قطاع الطريق الذين يقفون بالطرق، ومن مر بهم قتلوه وأخذوا ماله وكثيرا ما يحصل أن بعضا من هؤلاء القطاع يقفون في البراري، فمن مر بهم قاتلوه أو قتلوه، وحرصوا على أن يقتلوه، فإذا قتلوه أو حرصوا أو أكرهوه أو قطعوا شيئا من أطرافه ليأخذوا ما معه من المال، فلا يجوز أن يمكن هؤلاء من هذا القتال، ولا يجوز أن يباع شيئا من هذه الأسلحة التي يقطعون به الطريق على المسلمين، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله. والحاصل أن هذا يستعان به على قتال المسلمين فحرم التمكين منه . أسئـلة س: لو أن مكتب عقار آتاه شاب يظهر عليه أثر فسق وقال أريد أن استأجر شقة أو دور عزاب. هل يؤجر؟ الأصل أنه يجوز ولكن يشترط عليه، أنه لا يؤوي فيه العصاة والفسقة ونحوهم فإن آواهم فإن لهم الحق أن يخرجوه ولا يعطوه من الأجرة شيئا. س: ولو أجر إلى صاحب مثلًا واشترط المستأجر أن يركب دش؟ فلا يجوز يعني فالشيء الذي فيه مساعدة على المنكر لا يجوز التمكين منه وإذا اشترطوا عليه ألا يركب ثم إنه ركبه فإن لهم الحق في فسخ العقد نعم. .. يعني في بيته مثلا هذه البندق ليس لا بد به أن يقتل بها قد يرمي بها في الهواء ويخيب على هؤلاء، وقد يرمي ويخطئ، لا يجوز بيعه ولو تحقق مثلا من أنه لا يحسن الرمي لو تحقق أنه لا يعرف كيف يرمي وما دام أنه سلاح فلا يجوز بيعه في فتنة. نعم. .. إذا باعه إذا قدر على استرجاعه فهو واجب عليه لكن غالبا أنه لا يقدر إذا كان للاقتناء خاف من أن يعرض عليه قطاع ونحوه يجوز . نعم. .. العنب، لا يجوز إذا عرف بأنهم يشترونه ليأكلوه فلا بأس أما إذا تحقق أنه يصنعونه خمرا فلا يجوز. يشربونه لأنفسهم؟ ولو كان. نعم.