حرمة البيع على بيع أخيه

بسم الله الرحمن الرحيم" قال الشارح رحمه الله تعالى: " ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { لا يبع بعضكم على بيع بعض } . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ورد هذا الحديث: { لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه } فهاهنا صفة البيع، وهو أن يقول: إذا رأى أخاه باع سلعة بعشرة، قال للمشتري: أنا أبيعك مثلها بتسعة. يريد أنه يفسخ البيع ما دام أنه في مدة الخيار، فيفسخ البيع ويشتري منه بالتسعة هذا بيعه على بيع أخيه؛ وذلك لأنه رأى أخاه مثلا أو جاره باع ثوبا بعشرة فقال للمشتري: رده وأنا أبيعك ثوبا مثله بتسعة، وهكذا بقية السلع إذا كانت متماثلة التي قيمتها متساوية يعني كثياب أو أحذية أو خفاف أو أكياس أو موزونات أو مكيلات أو مذروعات يعني الأشياء المتساوية، فيقول: مثلها عندي بأرخص من هذا الثمن، ردها عليه فإن لك الرد ما دمت في زمن الخيار، فيحمله على أن يردها، وإذا ردها فإن البائع الأول يجد عليه يحقد عليه، ويقع بينهما العداوة، كلما بعت شيئا جاءني ونزل وأخذ مني المشترين، كلما جاءني أحد من المشترين أشار إليهم وأخذ مصالحهم. يكون ذلك سببا للعداوة بين المسلمين وللمقاطعة وللشحناء. ولا شك أن ذلك مما نهى عنه الشرع من واجب الألفة والمحبة بين المسلمين وتحريم العداوة والبغضاء والمقاطعة وما أشبه ذلك. هذا هو السبب في النهي عن هذا . نعم.