الفسخ في الخيار

ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر، ومع سخطه كالطلاق. . يجوز إذا كان الخيار للبائع، فإنه إذا لم يناسبه البيع، فسخ، وقال: رددت البيع خذ دراهمك، أو أشهدوا أنني قد رددت البيع ولو كان المشتري غائبا، ولو كان ساخطا. ما يرضى بهذا الرد يملك الرد، ولو كان المشتري غائبا، ولو سخطًا. وكذلك أيضا إذا كان الخيار للمشتري. ثم إنه لما كان في أثناء المدة مدة الخيار عزم على الرد قال: اشهدوا أني رددت البيع، ولا حاجة لي في هذه السيارة، وهي لصاحبها، ودراهمي أمانة عنده، ولو كان البائع غائبا، فإذا حضر البائع وسخط، وقال: لا أريد الرد، فيقال: لا حاجة إلى رضاك. يلزمك القبول ما دام أنه فسخ البيع، وأنه يملك الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه..... ينقطع مفارقته المجلس ...