بيع الدار لا يشمل ما هو مودع فيها من كنوز ونحوه

دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون. أي ما هو مودع فيها فإنه لا يدخل في البيع. الكنوز التي في داخلها. يعني حفر فيها مثلا حفرة وجعل فيها مالا نقودا مثلا من ذهب أو من فضة أو من فلوس أو نحو ذلك، فهذا الكنز الذي دفنه لا يدخل فيها؛ وذلك لأنه يعتبر كوديعة، وقد يكون وديعة لغيره. قد يأتيه إنسان فيقول: إني أريد أن أودعك وديعة، وأريد أن تجعلها في مكان حصين، فيقول سأحفر لها في وسط الدار وأدفنها ككنز. فهذه الوديعة لا يملكها المشتري، فكذلك إذا كانت لصاحب الدار، لا يملكها المشتري. هذا ما هو مودع فيها من كنز. وكذلك إذا صار فيها مثلا حجارة كبيرة إما مبني عليها كما لو أنها على ظهر الأرض أو أنها في الدار ينتفع بها حجارة كبيرة، فإنها يمكن نقلها. كان من قبل ثلاثين أو أربعين سنة يكون في البيوت؛ حجر كبير منحوت في وسطه حفرة يسمى منحازا، ويسمى أيضا مهراسا العامة هكذا يسمونه، ويجعل له عمود قد يكون طولها ذراعا أو مترا ورأسها أملس. يجعل في حفرة هذا الحجر القمح مثلا مبلولا، ثم يدق برأس هذه العمود حتى يزيل القشر الذي عليه وبالأخص الذي يصنع جريشا. كذلك أيضا الذرة المبلولة تجعل فيها وتدق دقا كبيرا حتى تتكسر حباتها، وكذلك الدخن يبل ثم يكب في هذا المنحاز، ثم يدق كثيرا إلى أن يتكسر وحينئذ يطبخ. مع هذا لا يدخل في البيع؛ وذلك لأنه ينقل من زاوية إلى زاوية، ولو كان كبيرا، يتمكن من نقله. نقل إذا كان مسمرا، فإنه يلحق بالخابية إذا كان مبنيا عليه محفورا له مبني عليه هذا الحجر. نعم.