إذا أكره على الزنا

............................................................................... واختلفوا في الإكراه؛ إذا أكُره على الزنا هل يجلد أم لا أو يرجم؟ ذكر بعض العلماء أنه في الرجل لا يتصور أنه يكره؛ وذلك لأنه لا يحصل معه الانتشار إلا إذا كان مختارا. أما إذا كان مغصوبا مكرها فلا يقدر على أن تثور شهوته؛ هكذا ذكر أكثر العلماء. ولكن قد يكون له نوع من الشهوة، فإن كثيرا من النساء تخدع الرجل حتى يأتيها في مكان خال، وتقول له: إما أن تزني بي وإما أن أفضحك؟ وأقول: إنه جاءني يراودني، وتهدده على أن يفعل بها؛ فلا يسلم إلا إذا فعل بها. فمثل هذا قد يكون معه نوع إكراه، ولكن له اختيار وله شهوة؛ فلذلك لا بد أنه يعاقب على هذا، ولكن لا يصل إلى عقوبة الزاني الذي هو الفاعل المختار. وأما إذا أكُره علنا على أن يزني أو يموت، يعني وقيل له: إما أن تفعل وإلا قتلناك، فالغالب أنه لا يحصل معه ثوران شهوة ولا يكون قادرا على ذلك، فربما يعذرونه.. ولكن إذا كان إذا فعل فالغالب أنه يحس من نفسه بأن معه شيء من الرغبة، سيما إذا دعته تلك المرأة الجميلة وتبرجت أمامه، وأبدت عورتها، فإن الدوافع تكون كثيرة. وبكل حال فالأصل أنه إذا حصل منهم إكراه عليه فقد يكون عذره أخف. بخلاف المرأة فإنها إذا كانت مكرهة لا خلاف أنه لا عقوبة عليها؛ فقد يجبرها إلى أن يغصبها، ويقهرها قهرا، ويفجر بها، ولا تقدر على أن تتمنع منه؛ ففي هذه الحال يسقط عنها الحد؛ لعذرها بالإكراه، فهذه شروط إقامة الحد على حد الزنا. وأما الرجم فلا شك أنه ثابت بالأحاديث أنه روي للتنفيذ؛ لا من ذهب لإنكارها. ثم الرجم معروف أنه الرجم بالحجارة ليموت. يعني يُحضر حجارة، الحجر ملء الكف أو نحوه، ثم يجتمعون عليه ويرجمونه من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، على كل عضو من أعضائه، ولو على رأسه أو على وجهه أو على بطنه أو على كتفه أو قلبه أو نحو ذلك إلى أن يموت؛ وقالوا: الحكمة في ذلك أن يموت بهذا الألم الذي هو تأليم بدنه كله إلى الموت، كما أنه أوقع نفسه في هذا الجرم، وفي هذا الذنب الكبير. وقد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال فعدل عن الحلال إلى الحرام؛ فكان ذلك سببا في التشديد عليه في العقوبة. وشروطه كما ذكرنا أن يكون قد تزوج ودخل بزوجته، فيكون بذلك محصنا ولا تُحصِّنه الأمة. إذا كان له أمة مملوكة له يستمتع بها؛ أعني يتسراها كسُرِّية فلا يكون بذلك محصنا، إنما المحصن إذا كانت له زوجة، وحتى لو كانت مطلقة أو ماتت عنه؛ فالأصل أنه يعتبر محصنا، إذا كان قد تزوج زواجا صحيحا، هذا حد الحر.