حد العبد الزاني

............................................................................... أما العبد ذكرا أم أنثى فقد ذكر الله تعالى حده، وأنه على النصف من حد الحر في قول الله تعالى في قوله: { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } { نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } العذاب الذي يتنصف هو الجلد، وكذا التغريب، ولكن يقتصر على الجلد. ولا يتنصف الرجم؛ فإن الرجم رجم إلى الموت، فلا يمكن أن يتنصف. فلذلك قالوا ليس على الأمة ولا على العبد إلا الجلد، وليس عليهما إلا نصف جلد الحر، أي خمسون جلدة وليس عليهم أيضا تغريب؛ وذلك لأن التغريب يضر بالسيد، والسيد ليس له ذنب. ثم صححوا أيضا أن السيد هو الذي يقيم الحد عليها، يقيم الحد عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها حدا ولا يغرب، ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت الرابعة فليبعها ولو بضفير } وفي رواية { ولو بحبل من شعر } يعني أنه لا خير فيها إذا كانت يتكرر منها الزنا.