جلد القاذف

............................................................................... ذكر الله تعالى الحد في هذه الآيات؛ بثلاثة أشياء: أولها: الجلد، وثانيها: رد الشهادة، وثالثها: الحكم بالفسوق. وهذه لا شك أنها عقوبات شديدة. قد يقال: إن هذه عقوبات شديدة على شيء يسير، والجواب: أن هذا ليس شيئا يسيرا؛ بل هو أمر شديد؛ وذلك لأن الناس يغارون على محارمهم؛ يغارون على أعراضهم؛ والعرض قد يساوي النفس؛ فالذين يتهمونهم في أعراضهم لا شك أنهم يضرونهم ضررا شديدا؛ فلذلك جعل الله هذه العقوبة في هذا الحد لهذا الذنب. أما الجلد فإنه جلد عادي، وهو أخف من جلد الزاني؛ لأن الله لم يؤكد هذا الجلد؛ لم يقل: { وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } قال: { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } ؛ فيكون الجلد جلدا عاديا؛ ليس خفيفا ولا ثقيلا، ولكنه وسط، ويكون الجلد بعصا متوسطة؛ ليست شديدة ولا خفيفة؛ بل متوسطة. وكان في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مرة بجلد شارب أو نحوه؛ فأتي بسوط جديد؛ فقال: { دون هذا } وأتي بسوط رديء؛ فقال: { فوق هذا } يعني: أن الجلد العادي يكون بسوط متوسط، وكان أكثر ما يجلدون بجريد النخل؛ إذا كان رطبا؛ وذلك لأنه يعتبر فيه خضرته ليكون لينا بحيث إنه ينبسط على الجلد. ثم كما ذكرنا أنه يفرق الجلد على الجسد؛ فيجلد على الظهر جانبي الظهر، وعلى الجنبين، وعلى الفخذين والساقين والعضدين والمنكبين؛ يعني: طولا وعرضا، هذا عن الجلد في هذا الحد.