رد شهادة القاذف

............................................................................... وأما الحد الثاني؛ فهو رد الشهادة. وهو أن ترد شهادته؛ فلا تقبل شهادته في أمر من الأمور عند الحاكم؛ لأن الله قال: { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } قيل: إن هذا خاص بمثل هذا؛ أي: لا تقبلوا شهادتهم بالرمي أبدا، وتقبل شهادتهم في غير ذلك. والقول الثاني: أن شهادتهم لا تقبل في الدعاوي ولا في الخصومات ولا في المنازعات ولا في غيرها؛ لا تقبل لهم شهادة ؛ وذلك من باب التنكيل لهم، ومن باب الزجر لهم، ولو ظن في الأمر صدقهم؛ حتى لا يتجرءوا على مثل هذا. قد يظهر أنهم صادقون ببعض القرائن، وقد يقول قائل: ما الدافع لهم إلى هذه التهمة وإلى هذا الرمي؟. ليس لهم مصلحة في ذلك؛ لو كانوا كاذبين ما تعرضوا لهذه التهمة، ولا تعرضوا لهذا الحد ولهذه العقوبة، فيغلب على الظن صدقهم. فالجواب: أن ذلك حرصا على الستر؛ ستر نساء المؤمنين؛ سيما إذا كن من ذوات الدين، ذوات الشهرة والمكانة والإحصان والفضل والستر لأنفسهن؛ فمن باب الستر عليهن والزجر عن قذفهن وعيبهن وتهمتهن حصلت هذه العقوبة.