يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا

س95: ما حكم من أفطر في رمضان وهو خارج البلاد بعد أن صام هنا ستة أيام ثم اضطر للسفر بقصد السياحة، وأفطر وهو نادم وكاره لذلك، وبعد أن رجع لبلاده واصل الصيام، فهل عليه إثم في ذلك؟ وهل يقضي ما أفطره؟ الجواب: يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا، لكن يفضل الفطر مع المشقة والصوم مع عدم المشقة ولكن يظهر أن المذكور أفطر لما خرج من المملكة في بلاد لا ينكر فيها الإفطار كبلاد الكفار، فهو في هذه الحال قد أخطأ وارتكب ذنبا إذا كان سفره لأجل الفطر، أو كان فطره على معاص كخمر ونحوه من المحرمات، وعليه التوبة الصادقة وقضاء تلك الأيام التي أفطرها ولو متفرقة.