حكم القنوت

س190: ما حكم القنوت ؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن؟ الجواب: المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أبي: { أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع } . وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره: { اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك... إلخ } و(كان) للدوام؛ ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذِكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوبه. وأما الدعاء فيه يدعو بما روى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: { علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت... } إلى قوله: { تباركت ربنا وتعاليت } وبما روى علي، وهو قوله: { اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك } إلخ. وبسورتي أبي الأولى: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك" إلخ. والثانية: "اللهم إياك نعبد". حيث كان عمر -رضي الله عنه- يقنت بهما، ويزيد بقوله: "اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك". ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر. وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع ولو دعا الإنسان وحده، وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز؛ فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.