|
يجوز فتح الحساب في البنوك الربوية عند الضرورة بحيث إنها يكون عندهم كأمانة بدون زيادة أو نقص وإذا أضطر إلى إعطائهم شيئًا يسيرًا مقابل خدماتهم جاز ذلك وهكذا إذا احتاج إلى الصرف بالبطاقة العادية لما فيها من المنفعة التي تسهل عليه الحصول على النقود بسهولة وكذلك البطاقة الائتمانية عند الضرورة إليها بحيث لا يكون فيها زيادة ربوية سوى قيمة البطاقة أو قيمة تجديدها السنوي. أما الأسهم فلا مانع من الاتجار فيها ولو عن طريق البنوك إذا كانت الشركة تجارية أو صناعية أو معمارية أو نحوها وكان رأس مالها قد جعل في معدات ومصانع وأدوات للاستعمال والاستنتاج ولا يضر كون الواسطة هو البنك ويعتبر كوكيل يستلم الثمن ويدفعه للشركة ويدفع للمشترك وثيقة تثبت حقه في تلك الشركة والله المسلم وصلى الله على نبينا محمد | | | عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين | |