28  رمضان  1431 
ـــــــــــــ
07  سبتمبر  2010 




 

محاضرة عن تربية الأسرة
محاضرة في فتن هذا الزمان ومقاومتها
كلمة مجلس مستودع الأوقاف
تفسير سورة الكهف
شرح سنن الترمذي
درس الفجر - القواعد الأربعة
كلمة في اللواء الرابع عشر
محاضرة بعنوان المكسب الحلال والمكسب الحرام
شرح نظم البرهانية
تابع لمعة الاعتقاد

المراد بالحافر في حديث المسابقة
من السنة أن يحثو من يشيع الجنازة عليها من قبل رأس الميت ثلاث حثيات
المكان الذي يحرم منه أهل الحرم
حق الزوجة والأولاد
خصال الفطرة وتقليم الأظافر
ما صحة حديث التمسوا خاتما ولو من حديد ؟
دفن الميت الكافر
حكم الوقوف للجنازة
مقارنة بين وقت طلب الشيخ عبد الله للعلم وبين وقتنا الحاضر
حكم الملابس التي بها صور أو فيها تشبه بالنساء




اشترك

الغ الاشتراك




رقم الفتوى (10109)
موضوع الفتوى التعامل مع البنوك الربوية
السؤال رجل فتح حسابًا في أحد البنوك الألمانية وأعطوه بطاقاتهم سواء الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان ويغطون حسابه إلى عشرة آلاف مارك ألماني حتى ولو لم يكن في الحساب شيء ويأخذون نسبة يقول أنها نسبة قليلة جدا يمكن اعتبارها خدمات بنكية مقابل ضمانه لدى المحلات التي يغطي حسابه. السؤال:

ما حكم هذا التعامل. هل هو ربًا أم لا؟ ثم كيف يصنع بما تقدم دفعه من مبالغ إذا كان التعامل ربًا؟ وما حكم الصرف ببطاقاتهم العادية والائتمانية والتي يقول: إنها أصبحت ضرورة لا مناص عنها وأن النقود ستختفي وستنتشر التعامل بالبطاقات بدلا عنها. وما حكم الاتجار بأسهم الشركات غير الربوية عن طريق البنوك الربوية التي لديه حساب فيها؟

الاجابـــة

يجوز فتح الحساب في البنوك الربوية عند الضرورة بحيث إنها يكون عندهم كأمانة بدون زيادة أو نقص وإذا أضطر إلى إعطائهم شيئًا يسيرًا مقابل خدماتهم جاز ذلك وهكذا إذا احتاج إلى الصرف بالبطاقة العادية لما فيها من المنفعة التي تسهل عليه الحصول على النقود بسهولة وكذلك البطاقة الائتمانية عند الضرورة إليها بحيث لا يكون فيها زيادة ربوية سوى قيمة البطاقة أو قيمة تجديدها السنوي.

أما الأسهم فلا مانع من الاتجار فيها ولو عن طريق البنوك إذا كانت الشركة تجارية أو صناعية أو معمارية أو نحوها وكان رأس مالها قد جعل في معدات ومصانع وأدوات للاستعمال والاستنتاج ولا يضر كون الواسطة هو البنك ويعتبر كوكيل يستلم الثمن ويدفعه للشركة ويدفع للمشترك وثيقة تثبت حقه في تلك الشركة والله المسلم وصلى الله على نبينا محمد


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.