18  شعبان  1431 
ـــــــــــــ
30  يوليو  2010 




 

خطبة الجمعة العطيف
تفسير سورة الكهف
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
محاضرة بعنوان المكسب الحلال والمكسب الحرام
شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري
محاضرة في بدر بعنوان: وصايا عامة
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
تفسير سورة الحجرات من تفسير ابن كثير

الزكاة مع وجود الشركة
حكم الزيادة في بيع الآجل
وجوب العدل بين الأبناء في العطية
تعاملات المكفول بالتجارة
الوطء في نهار رمضان
الصلاة بالبنطلون
ما الذي يجوز إخراجه لزكاة الفطر
صيد البحر في الحرم للمحرم
وقوع الطلاق مع عدم إخبار الزوجة
حكم جمع الصلاة داخل المدن




اشترك

الغ الاشتراك




رقم الفتوى (11600)
موضوع الفتوى حكم الجهاد في فلسطين
السؤال س: قرأت في رسالة للشيخ محمد بن جميل زينو بأن الجهاد في فلسطين فرض عين، كيف هو فرض عين علينا في فلسطين ؟
الاجابـــة

صحيح أن الجهاد في فلسطين فرض عين على المواطنين الفلسطينين، وفرض كفاية على غيرهم من المُسلمين من العرب أو غيرهم، لأن الجهاد لا يتعين إلا في ثلاث حالات: الأولى إذا حضر الصف لقول الله تعالى: إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا والثانية: إذا استنفره الإمام، ففي الحديث : وإذا استُنفرتم فانفروا والثالثة: إذا دهمهم العدو في بلادهم كما حصل لأهل فلسطين وما سُوى ذلك فهو فرض كفاية، والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.