صحيح أن الجهاد في فلسطين فرض عين على المواطنين الفلسطينين، وفرض كفاية على غيرهم من المُسلمين من العرب أو غيرهم، لأن الجهاد لا يتعين إلا في ثلاث حالات: الأولى إذا حضر الصف لقول الله تعالى: إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا والثانية: إذا استنفره الإمام، ففي الحديث : وإذا استُنفرتم فانفروا والثالثة: إذا دهمهم العدو في بلادهم كما حصل لأهل فلسطين وما سُوى ذلك فهو فرض كفاية، والله أعلم.