24  صفر  1431 
ـــــــــــــ
08  فبراير  2010 




 

كلمة مع فتاوى عامة
خطبة الجمعة مع أسئلة اللقاء المفتوح في نفس اليوم
محاضرات في الزواج
السلف الصالح بين العلم والإيمان
أسماء الله وصفاته
لقاء مفتوح مع الإجابة على الأسئلة
كلمة مع فتاوى وأجوبة السائلين
تابع لمعة الاعتقاد
لقاء مفتوح بمخيم الردف
محاضرة في حقيقة الالتزام

لو صاد الحلال له ثم شاركه المحرم في الأكل
حكم حلق شعر البنات الصغيرة
وضع اللوحات على القبور
حكم زكاة الفطر وما مقدار المخرج
دخول المسجد والإمام في التشهد الأخير
حكم توكيل شركة الراجحي بذبح الهدي
النهي عن استخدام الموسيقى في حفلات الزواج
الأسباب الجالبة لنزول المطر
شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم بتربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا
بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي




اشترك

الغ الاشتراك




رقم الفتوى (11758)
موضوع الفتوى حكم عمل الجمعيات بين الأشخاص
السؤال س: نحن أربعة أو ثلاثة أشخاص نريد عمل الجمعية وهي بأن نقوم بجمع مبلغ من المال متساوٍ بيننا ندفعه شهريًا ثم يأخذه أحدنا كل شهر ، هل هذا جائز أم لا؟
الاجابـــة

يجوز ذلك ويُعتبر من القرض الذي فيه توسعة على المقترض الأول وحماية له عن الدين وسبب في قضاء حاجاته، ثم إنه يردها من مرتبه شهريًا فلا حرج في ذلك، وقد صدرت فيها فتوى عن هيئة كبار العلماء تبيحها حيث لا ضرر فيها على أحد، ولا تدخل في القرض الذي يجر منفعة. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.