30  رمضان  1431 
ـــــــــــــ
09  سبتمبر  2010 




 

شرح كتاب العظمة المجموعة الثالثة
محاضرة في الدفاع المدني
محاضرة في وادي ثرجوم
محاضرة في حقيقة الالتزام
لقاء مفتوح مع الشيخ
خطبة الجمعة بالجامع الكبير
محاضرات بعنوان: عناية السلف بالحديث الشريف
شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار لابن السعدي
كلمة في القوات المسلحة
درس في الجمعة مع بلوغ المرام

حكم التقبيل
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال
ما يقال عند دخول المسجد النبوي
حكم من اشترى سيارة بالتقسيط من شخص لا يملك حيازتها
حكم زيارة ديار الأقوام المعذبين
حكم تشبيك الأصابع في المسجد وخارجه
حكم لبس الباروكة من باب التزين للزوج
آداب القرآن
ركوب المرأة مع السائق بدون محرم
حكم الصيد ليلا




اشترك

الغ الاشتراك




رقم الفتوى (5596)
موضوع الفتوى هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة
السؤال س: كما هو معلوم أن الموظف يحسم من راتبه نسبة معينة تختلف من موظف لآخر وتسمى حسميات تقاعدية، ثم إذا تقاعد ردت له دفعة واحدة، فهل تجب فيها الزكاة؟ وعن كم سنة يزكي؟
الاجابـــة

إذا دفعت له تلك الحسميات وما يضاف إليها من مكافآت وحقوق فلا زكاة فيها حتى تتم سنة بعد قبضها حيث أنها قبل ذلك ليست في ملكه بل هي في ملك الدولة أو الشركة، فهي التي تزكيها مع غيرها من الأموال إن كانت ملكًا للشركة، أو أنها من جملة ما في بيت المال الذي هو لجميع الرعية وحسب المصالح التي تراها الدولة.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.