18  شعبان  1431 
ـــــــــــــ
30  يوليو  2010 




 

الافتراق والاختلاف
شرح رسالة أبو زيد القيرواني
شرح كتاب العظمة المجموعة الثالثة
كلمة في مسجد
شرح مختصر زاد المعاد
شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية
كلمة مجلس مستودع الأوقاف
محاضرات في محافظة الباحة
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
الموعظة الحسنة (لقاء مفتوح)

شراء اللعب من العرائس والحيوانات
في شروط العقيقة
حكم المسابقة التي تنظم على الحيوانات
تحية العلم
إهمال الأطباء في تشخيص الأمراض وفي العمليات الجراحية
حكم استقدام الوفود غير المسلمة للسياحة
لماذا الحجاب
صبغ الحواجب
حكم من يصلي السنة فأقيمت الصلاة
ارتكب أخف الضررين ثم ظهر مخلص لا يستسيغه




اشترك

الغ الاشتراك




رقم الفتوى (816)
موضوع الفتوى ضمان إصلاح السيارات المستعملة
السؤال س: صاحب شركة صيانة سيارات يسأل عن عقد الضمان وصورته: أن يتعاقد صاحب شركة الصيانة مع صاحب معرض سيارات مستعملة، أو ما يسمى بصالات السيارات المستعملة، وخاصة المستوردة من الخارج، فيقوم صاحب الشركة بفحص السيارة، ويعطي شهادة ضمان على السيارة السليمة مدة محددة على حسب صلاحية السيارة، على أن يدفع صاحب المعرض أو الصالة مبلغًا مقطوعًا مرة واحدة، ويتكفل صاحب الشركة بضمان السيارة تلك المدة المحددة بحيث لو حصل للسيارة عطل فإن مشتري السيارة من المعرض يرجع على صاحب الشركة الضامنة، فتقوم بإصلاح السيارة بدون دفع مال، بشرط أن لا يقوم المشتري عند حصول عطل بإصلاح السيارة في مكان آخر.

ويستثنى من الأعطال ما هو خارج عن الإرادة مثل حوادث السيارات.

الاجابـــة

وبعد

نرى أن مثل هذا لا يجوز، فإنه داخل في عمل التأمين الذي رَجَّح العلماء عدم جوازه. وذلك لأن صاحب المعرض أو صاحب صالات السيارات يدفع مبلغًا محددًا لشركة الصيانة، سواءً حصل أعطال أو لم يحصل، فتارة لا يحصل تعطيل لهذه السيارات، فيأخذ صاحب شركة الصيانة ذلك المال من صاحب المعرض في غير مقابل، ولا يرد عليه شيئًا ؛ حيث لا يحصل ما يحتاج إلى الإصلاح.

وأحيانًا قد يحصل تعطيل كثير في السيارات، ينفق عليها صاحب شركة الصيانة أموالًا طائلة أكثر مما دفعه له صاحب صالات السيارات المستعملة، فيتضرر صاحب الشركة. ثم إن هذا التعاقد وهذا الضمان قد يسبب أن أكثر المشترين يتهورون ويخاطرون في مسيرهم ، فتكثر الحوادث، ويحصل أنواع التعطيل. وإذا نصحوا باستعمال الرفق يحتجون بأن السيارة مضمونة لمدةٍ محددة كسنة أو أكثر. فعلى هذا نقول: إن على صاحب المعرض، أو ما يسمى بصالات السيارات المستعملة- سواءً مستوردة من الخارج، أو غير مستوردة- أن يفحص سياراته بنفسه، أو يستأجر عُمَّالًا يفحصونها، ويصلحون ما فيها من الأخطاء، ثم يبيعونها. ولا بأس أن يضمنوا للمشتري إصلاحها لمدة محددة، ولأشياء خاصة باستثناء الحوادث المرورية وما أشبهها. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


بلغ عن وصلة لا تعمل

جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.