س: رجل حج معنا، وأكل من التبرعات، وهو حاج عن غيره، وقد دفع مبلغ من المال فما الحكم؟
الاجابـــة
له ذلك، وعليكم محاسبته إذا كان حج عن الغير، وذلك لأن الحج عن الغير إنما يجوز إذا كان الحاج لا يقدر على الحج من ماله، ويجب أن يشارك الحجاج في المشاعر، والمواقف، ويأخذ المال ليتوصل إلى الحج، لكن لو ركب مع غيره فإن ما فضل من المال يرده على أهل الحجة إلا إذا سمحوا له بالباقي. والله أعلم.