إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16171 مشاهدة
الصيام

(س 1) تقدر وجبة الصيام بعشرة ريالات، ويطرح هذا المشروع على الناس بهذه الصورة، ولكن في الحقيقة أن من النادر تفطير كل صائم وحده إلا في حالات محددة، والمعمول به في الغالب أن يجمع الناس في مكان واحد، وتقدم لهم المائدة دون هذه الحسبة بصورة دقيقة، فهل في ذلك بأس ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فإن قصد المتبرع حصول الأجر بتفطير الصائم، فإذا جمعت التبرعات، ثم مُدَّت الموائد والخوانات، وجعل عليها من الطعام ما يكفي الحاضرين، حصل بذلك أجر للمتبرعين، فالعشرة قد تكفي اثنين، والمائة قد تكفي خمسة عشر وما أشبه ذلك، ومن ساهم في هذا المشروع بقليل أو كثير فله أجره.
(س 2) غالبًا ما يستفاد من الأوقات التي قبل الإفطار، وذلك بأن يجمع الناس وتُلقى عليهم المحاضرات والتوجيهات، فما توجيهكم بتحديد ذلك قبل الإفطار؟
الجواب: هذا من عمل الخير؛ وذلك لأن الكثير من هؤلاء الذين يتوافدون لوجبة الإفطار يغلب عليهم الجهل بأمور الدين، والوقوع في مبتدعات ومعاصٍ فعلوها تقليدًا وعادة متبعة في دولهم، فإذا علموا في هذا الوقت، وألقيت عليهم الدروس النافعة تأثروا بذلك، سواء كان قبل الإفطار أو بعده، لكن اختيار قبل الإفطار أفضل؛ لأن كثيرا منهم ينصرفون بعد الإفطار.
(س 3) أحيانا يبقى مبلغ لمشروع إفطار صائم من هذه السنة، فهل يحتفظ به إلى السنة القادمة، أو يمكن تفطير الناس به في صيام يومي الاثنين والخميس أو في بعض المناسبات الأخرى كصيام يوم عرفة وأيام البيض؟
الجواب: يفضل صرف ما بقي من تبرعات إفطار الصائم في رمضان، إذا عرف بأنه سيبقى بعض هذه التبرعات لهذا المسجد صرفت في مسجد آخر، ولو خارج تلك المدينة، ولا بأس أيضا أن تصرف لإفطار الذين يصومون الست من شوال، أو يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو نحو ذلك من صيام التطوع.
(س 4) يفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة، فهل يسمح لهم أو لا يفطر بهذا المشروع إلا المسلمون؟
الجواب: لا شك أن الكفار لا يصومون كصيام المسلمين، سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو بوذيين أو وثنيين، فإذا حضروا مع المسلمين في المساجد عند وجبة الإفطار لزم السؤال والتعرف على أعيانهم، وإخراجهم من المساجد، وعدم تمكينهم من الأكل مع المسلمين؛ وذلك لأن الذين يتبرعون بالإفطار يقصدون الأجر، ولا أجر في أكل هؤلاء الكفار، فعلى هذا إذا لم يعرفوا فلا حرج في بقائهم، فإن عرفوا وتحقق أنهم غير مسلمين لزم طردهم، وقبل ذلك يعرض عليهم الإسلام ويبين لهم فرضه ومحاسنه، فإن تابوا وأسلموا والتزموا بالدين عن صدق ورغبة، جاز تمكينهم من الأكل من تلك الأطعمة حيث يحكم بإسلامهم.
(س 5) إذا عيد الناس عيد الأضحى، وقد صاموا يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، وبعض الدول كان الشهر عندهم متقدمًا أو متأخرًا، فبم تكون العبرة عندهم في صيام عرفة، هل يتبعوا لأهل مكة أم يختلف عندهم؟
الجواب: ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون فمتى كان الإنسان في دولة فإنه يصوم معهم، ويفطر معهم ويصلي معهم صلاة العيد، ولو خالف ذلك المدن والدول الأخرى عملا بهذا الحديث.
(س 6) إذا كان قيمة المشروع خمسة ريالات، وأخذ منه ريال أو أكثر لصالح مشروع آخر كالوقف أو غيره، وأشعر الناس بذلك عبر النشرات والسندات، فما رأيكم في ذلك، والله يرعاكم؟
الجواب: في هذه الحال نرى إخبار المتبرع بحقيقة الحال، وبما يؤخذ من تبرعه لمشروع آخر وقد عرف أن الذين يتبرعون يكون من قصدهم حصول الأجر، سواء في ذلك المشروع أو في غيره مما يشبهه، ومتى أشعر الناس بما يؤخذ من تبرعاتهم لصالح مشاريع أخرى وسمحوا بذلك جاز ذلك، مع أن الأصل الإباحة.