إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16370 مشاهدة
الموظفون والمتطوعون

(س 1) هل يجوز لشخص أن يقول: أنا أعمل على قدر الراتب الذي أعطى إياه ومتفق معه للعمل ثمان ساعات يومية، وفي عمله يرى أنه لا يعمل إلا خمس ساعات يوميا؟
الجواب: يلزم كل عامل وموظف أن يعمل كل الزمن الذي يتفق عليه عند التعاقد، سواء ثمان ساعات أو أكثر أو أقل، ولا فرق بين قلة الراتب أو كثرته؛ حيث أن الاتفاق على مقدار الزمن حصل عند التعاقد على ذلك العمل، فإن لم يناسبه أو كان هناك مشقة فله أن يستقيل أو يطالب الجهة المختصة بما يستحقه.
(س 2) هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟
الجواب: لا يلزم الموظف إلا العمل المحدد له جنسا وزمانا وصفة، فإذا عمل عملا زائدا عن الوقت المحدد اعتبر تبرعا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا باتفاق مع صاحب العمل.
(س 3) هل يجوز للموظف الخروج من الدوام دون علم المسؤول ؟
الجواب: لا يجوز الخروج قبل انتهاء وقت الدوام ولو كان جالسًا ليس عنده عمل، فإن أذن له المسؤول خرج بقدر ما أذن له، وإلا فله البقاء حتى ينتهي وقت الدوام.
(س 4) ما رأيكم فيمن يضيع الأوقات في العمل في أمور خاصة على أنه قد ذهب لإنهاء عمله؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويعتبر خيانة من ذلك الموظف أو العامل، فإن عليه أن يشتغل بالعمل المحدد له حتى ينتهي عمله، ولا يجوز له أن يشتغل في أمور تخصه، ولا أن يضيع وقته فيما لا يختص بالعمل، كقراءة صحف أو سماع كلام أجنبي أو جلوس بدون عمل مع أن أسباب العمل متوفرة، فكل ذلك ونحوه يعتبر خيانة ونقصا في أداء العمل الذي التزمه، بل عليه أن يجد ويجتهد في هذا العمل ولو لم يكن عنده من يراقبه من أصحاب العمل، بل يستحضر أن ربه -تعالى- هو الرقيب عليه، وهو الذي يحاسبه على نقصه وخيانته وأخذه ما لا يستحق.
(س 5) هل يجوز استخدام سيارات المؤسسات الخيرية لأغراض شخصية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنها موقوفة على المؤسسة في الأعمال الخيرية التي تتفرع عن تلك المؤسسة، فليس للعامل استعمالها فيما يختص بنفسه إلا إذا كانت موقوفة على ذوي الحاجات وانطبق عليه وصف من وقفت عليه في حالة دائمة أو خاصة.
(س 6) إذا كسر الموظف الطاولة أو الكرسي أو تهاون في سياقة السيارة وما شابهها عبثا منه، فما الواجب عليه ؟
الجواب: إذا كان هذا الكسر بسبب متعمد فإن عليه إصلاح ما فسد منه، وكذا إذا تهور في قيادة السيارة وركب الأخطار وعبث في السيارة واستعملها، وهو يعلم أنها خربة، فازداد خرابها، ففي هذه الحالات يطالب بإصلاحها، أما إذا كان هذا الكسر أو الخراب في السيارة ليس متعمدا، وليس فيه تفريط ولا تسبب ظاهر، فإنه لا يطالب بالإصلاح؛ وذلك لأنه مؤتمن على هذا العمل، ومنه قيادة السيارة إذا كان يحسنها، فإذا خربت بسبب قدمها ونحوه فلا يطالب بإصلاح ذلك.
(س 7) إذا أشعر الموظف ولأكثر من مرة بأهمية التزامه بعمل معين ولم يستجب لخلاف بينه وبين مسئوله أو صديق له، فهل هذا مسوغ لعدم العمل وهو يأخذ راتبا؟
الجواب: يلزم الموظف العمل في الجهة التي عين فيها والتزم بها، وإذا اقتضى النظر نقله إلى جهة أخرى أو عمل آخر وكان يحسنه وليس عليه فيه مشقة أو كان موافقا على النقل أو تغيير العمل فليس له الامتناع، فإن هذا مقتضى الاتفاق معه، والذي به استحق دفع الراتب له، ولا يمتنع لأجل خلاف بينه وبين مسؤوله أو بين أحد العاملين معه، فإذا لم يستطع لأجل مشقة العمل أو سوء معاملة الرئيس، أو عداوة بينه وبين العاملين في تلك الجهة فله أن يستقيل أو يقدم طلب نقل إلى جهة أخرى.
(س 8) ما رأيكم في تقديم مساعدة مالية للمتعاونين مع المؤسسات في جمع التبرعات تحفيزا لهم وبدلا عن بذلهم لأوقاتهم ؟
الجواب: لا بأس بذلك، ويجوز أن تكون تلك المساعدة محددة كراتب شهري سواء جمع ذلك المتعاون مالا كثيرا أو قليلا، كما يجوز أن يفرض له جزء مما يجمعه من التبرعات كسدس أو ثمن أو نصف ثمن على قدر ما يبذله من وقته وجهده، وليكون ذلك حافزا على بذل جهد كبير.

(س 9) هل يجوز تقديم سلف للموظفين من فائض الأموال وذلك تحفيزا ومساعدة لهم ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويكون من ذلك المال المجموع لجهة وقد فضل منه زيادة وتحقق بأن ذلك الموظف سوف يرد ذلك القرض قبل الاحتياج لصرفه في جهة أخرى.
(س 10) ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بالجمع نسبة معينة (5 %) من المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه من قبل ذلك الشخص ويصرف له من الاشتراكات، وهو مقابل الوقت والمال والضرر والتعب والجهد الذي يناله من عملية الجمع؟
الجواب: إذا كان الذين يقومون بالجمع والتوزيع والعمل في هذا الصندوق أو في تلك الجمعية متبرعين بعملهم فأجرهم على الله، فإن لم يوجد متبرع صرف لهم من الزكاة إذا كانوا من ذوي الحاجات بقدر عملهم أو سد خلتهم. والله أعلم.