اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
15568 مشاهدة
عامة

(س 1) تسعى المؤسسات الخيرية إلى تطوير وتحسين مكاتبها وترتيبها بصورة لائقة ومنظمة، وهذا يتطلب صرف مبالغ على هذه الأعمال فما رأيكم، حفظكم الله؟
الجواب: حيث أن أعمال المؤسسات الخيرية في نفع المسلمين ونشر الإسلام وتعاليمه، وتخفيف المصائب والنكبات، ومساعدة الفقراء والمستضعفين، وفي بناء المساجد والمدارس الخيرية، فنرى أنه لا يلزمها تطوير المكاتب وزخرفتها والنفقات الطائلة في تحسينها وترتيبها إلا بقدر الحاجة، وإذا كان الذين يعملون فيها يشق عليهم أن يبقوا في أماكن غير (لائقة) وفي مكاتب رديئة فلا مانع من تحسينه بقدر الحاجة كالفرش والسرر والكراسي والتكييف والتنوير ووسائل النقل المعتادة ليكون ذلك مشجعا للعاملين فيها ومرغبا لهم في العمل بها احتسابا وطلبا للأجر من غير مغالاة ولا إسراف في التأثيث والتكييف ونحوه.
(س 2) ما هي مقومات العمل الخيري الناجح؟
الجواب: يقوم العمل الخيري على إخلاص العاملين ونصحهم للمسلمين وطلبهم الأجر من الله -تعالى- وكذا ترغيبهم لأهل الخير في النفقة وإمداد المستضعفين، والتبرع لصالح المسلمين، وكذا الحرص على بذل الوقت في العمل المتواصل الذي يحصل به نفع للإسلام والمسلمين، كصلة للفقراء، وكفالة للأيتام، وصدقات على ذوي الحاجات، وتخليص لذوي الفاقات، وإطلاق للمساجين، ووفاء عن الغارمين، وتشجيع للمعلمين والدعاة في الداخل والخارج، ومساهمة في الأعمال الخيرية، وبذلك يكون العمل ناجحا بإذن الله.
(س 3) إذا ثبت أن الفقير عنده دش أو عنده معاصٍ كالكبائر فما الواجب على المؤسسة في ذلك ؟
الجواب: لا يجوز في هذه الحال مساعدته ولا الصدقة عليه، بل تقطع عنه الإمدادات والنفقات حتى يتوب من المعاصي، ويطهر منزله من أجهزة الفساد وأجهزة استقبال القنوات الفضائية التي تفسد الأخلاق، وتدفع إلى الشرور، وكان بعض المؤسسات الخيرية والمبرات والجمعيات الخيرية يتفقدون من يتصدقون عليهم، فلا يساعدون من يتخلف عن الصلاة ليلا أو نهارا، ولا من يعمل شيئا من المعاصي، ويشجعون من يسجل أولاده في المدارس الخيرية، وبذلك يكون أولئك العاملون في تلك المؤسسات دعاة إلى الصلاح والطاعات بالقول والفعل.

(س 4) هل تجوز الهبات والأوقاف للمؤسسات الخيرية ؟
الجواب: تتقبل المؤسسة الخيرية ما يأتيها من الهبات والتبرعات وغلال الأوقاف، وتصرف ذلك في المصارف الخيرية كعمارة المساجد، ورواتب العاملين في الدعوة إلى الله، ومكافآت المدرسين في تحفيظ القرآن، فإذا كان المهدي خص بهديته بعض الأشخاص العاملين في المؤسسة وقصده بذلك أن يساعدوه أكثر من غيره فأرى أنه لا يقبل مثل هذه الهدية إلا بشرط ألا يتملكها وأن يدخلها في إيرادات المؤسسة، وأن لا ينحاز مع ذلك المهدي ولا يحابيه ولا يقدمه على غيره.
(س 5) إذا انتهت مهمة الوفد المسافر لهذا العمل الخيري وبقي في وقته متسع، فهل يجوز له التجول أو الدخول للسوق لقضاء بعض الوقت، أو أن يتمشى، علما بأنه قد ذهب على حساب المؤسسة الخيرية، أفيدونا مأجورين؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز له البقاء في تلك البلاد بدون عمل يعمله للمؤسسة إلا إذا لم يحتسب على المؤسسة نفقته ولا مكافأته، بل ينفق في بقية الوقت على نفسه إذا أقام في تلك الدولة وقصد النزهة أو الاطلاع على المنتجات والمصانع والأسواق ونحوها، فإن انشغل بقية الوقت بعمل خيري كالدعوة إلى الله وبذل النصيحة والاتصال شخصيا بالدوائر والجمعيات والمؤسسات والإدارات للنصيحة لبذل الخير ونشر العلم، فذلك مما يثاب عليه ويستحق والحال هذه ما يبذل له من الأجرة والمكافأة.
(س 6) هل يجوز الصرف على الوفود التي ترسل في المهام لمتابعة الأعمال من التبرعات ؟
الجواب: يجوز ذلك، إذا كانت تلك الأعمال من مهمات المؤسسة، ومما فيه منفعة عامة أو خاصة للإسلام والمسلمين، وذلك لأن تلك الأعمال يحصل بها غالبا نشر للإسلام ودعوة إلى الله، ورد لكيد الأعداء وتشجيع للمسلمين على بذل الجهود وتضافرها فيما فيه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين، وإذا لم يوجد من الوفود من يتبرع بوقته وماله محتسبا الأجر، فإن كثيرا من العاملين في المؤسسات الخيرية من ذوي الحاجات الذين لا دخل لهم، فهم يعملون بها لما يحصل لهم من المكافآت والرواتب التي تخفف عنهم ما يعتريهم من الواجبات.
(س 7) هل هناك حد أو نسبة معينة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟
الجواب: لا أرى حدا معينا لهذه المصاريف، ولكن الحاجة تقدر بقدرها، والأعمال تتفاوت في أهميتها ومشقتها، والعمال كذلك، كما أنهم يتفاوتون في الوظائف الحكومية فيفضل بعضهم على بعض إما بسبب الإخلاص والتفاني في العمل أو قوة الفهم والإدراك والتدبير للأمور، وإما بسبب الخدمة والممارسة وطول العمل واكتساب المرونة والمعرفة، وإما بسبب الأحقية والحاجة، وإما بسبب المؤهلات العلمية، فيصرف لكل واحد من العاملين بقدر ما يستحقه لهذه المبادرات، ومن تبرع منهم بعمله فأجره على الله، ومن تغاضى عن بعض حقه واحتسب الأجر في الدار الآخرة فله أجر عند الله، ومن عرف بشدة حاجته وفاقته استحق أن يتعاطف معه وخفف عنه ما هو فيه من الأزمات.
(س 8) هل يحق للمؤسسة الخيرية أن تقرض موظفيها أو المتعاونين معها تقديرًا لجهودهم وتخفيفًا من أوضاعهم حسب نظام رسمي شريطة الحفاظ على المبلغ وعدم تأثر المشاريع؟
الجواب : لا بأس بهذا القرض الذي يقصد منه التخفيف على ذوي الحاجة ومساعدة موظفيها سيما إذا كانوا من المخلصين في العمل والمتعاونين معها، وبدت لهم حاجة لم يستطيعوا التغلب عليها واحتاجوا إلى قرض من داخل المؤسسة (فيجوز) إعطاؤهم مع الحفاظ على ذلك القرض ومع عدم الخلل والنقص على المشاريع الأخرى، ومتى احتاجت المؤسسة إلى ذلك القرض فعلى المقترض رده بأسرع وقت؛ لأن القرض لا يتأجل، والله أعلم.
(س 9) ألجأت الظروف بعض الإخوان للعيش في بلاد الكفار، ويقوم هؤلاء بدفع إيجارات المساكن التي يسكنونها، غير أنه يمكنهم تملك هذه المساكن، والطريقة التي يتم بها ذلك كالتالي: يقوم أحد البنوك بتسديد رسوم الإيجار عن المستأجر بعد اتفاقه مع المالك. ويقوم المستأجر الأصلي بدفع الأقساط إلى البنك بعد التفاهم معه على القيمة الإجمالية للبيت، غير أن المشتري من البنك إذا تأخر في تسديد أقساطه فإن البنك يزيد في المبلغ.
علما بأن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة لأصحاب الدخل المحدود، والغالبية من المسلمين لا يمكنهم تملك منزل إلا بهذه الوسيلة.
وهل هناك فرق بين استعمال هذه الطريقة في الحاجات الضرورية للناس مثل السكن وبين غيرها من الكماليات، أم الحكم عام في الجميع؟
الجواب: يجوز هذا التعامل للحاجة الضرورية مع الحرص على عدم تأخر الأقساط حتى لا يزيد البنك في المبالغ مقابل التأخير، فإن الزيادة ربوية. فلا يجوز إقرارها، وإن كان بعض العلماء كالحنفية أجازوا الربا مع الكفار ولعلهم خصوا ذلك بالضرورة فيقتصر على قدر الضرورة على هذا القول. والله أعلم.
(س 10) أفيد فضيلتكم بأن أحد المستشفيات الجامعية في جامعة كبرى بدولة إسلامية قد طلب مني التبرع لهم في شراء بعض الأجهزة الطبية.
هل أتبرع لهم من مال الزكاة أو الصدقة أو الأوقاف، كما أرجو إفادتي عن الأوجه الصحيحة والشرعية في التبرع من هذه الأموال التي ذكرت بما دلت عليه النصوص الشرعية حتى يتبين لي ما يتبرع به من مال الزكاة، والصدقة والأوقاف؟
الجواب: إذا توفر لديكم صدقة أو غلة أوقاف فإنكم تشترون هذه الأجهزة منها، وإذا لم تتوفر جاز شراؤها من الزكاة، حيث أن الذين يحتاجونها يعتبرون من الفقراء والمساكين، وحيث أن العلاج لأولئك المرضى أصبح من الضروريات، فإن الزكاة تصرف في حاجة الفقراء والمساكين الذين لا يفي دخلهم بحاجتهم الضرورية كالأكل والشرب والكسوة والسكن والعلاج ونحو ذلك، وتصرف الزكاة أيضا للمؤلفة قلوبهم كرؤساء القبائل لكف شرهم أو قوة إيمانهم، وتصرف للغارمين الذين تحملوا دينا يعجزون عن وفائه، كما تصرف للغزاة لنفقتهم أو شراء الأسلحة لقتال الكفار، وتصرف عند الحاجة للمشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون ويعجزون عن إقامتها كالمساجد والطرق والمستشفيات والمدارس الخيرية وطبع الكتب الإسلامية والأشرطة الدينية، ويصرف من الصدقات وغلة الأوقاف كل ما فيه مصلحة دينية وحاجة للمسلمين كمكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية والهيئات الإسلامية، فكلها من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى وتضاعف فيها الصدقات والنفقات لقوله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ والله أعلم.
(س 11) نود من فضيلتكم بيان الأجر والفضل المترتب على تحجيج من لا يستطيع الحج لقلة ذات اليدين من المعوزين والفقراء والمدينين؟
الجواب: ورد في بعض الأحاديث أن الحج من سبيل الله، بمعنى أنه يقصد به رضا الله وأداء عمل صالح يحبه الله ويرضاه، ويكون المراد بسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، ولا شك أن الحج قد ورد فيه الترغيب وبيان كثرة الثواب. وورد فضل النفقة في سبيل الله كقوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وكقوله تعالى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وورد تقديم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في عدة آيات من القرآن الكريم والحديث النبوي، فعلى هذا من أنفق على الحجاج حتى يؤدوا فريضة الحج فله أجر النفقة في الجهاد أو قريبا من ذلك، وإن كان هؤلاء العاجزون لا يجب عليهم الحج، وذلك لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ولكنهم يتمنون القدرة عليه، فإذا ساعدهم بعض المحسنين وحققوا رغبتهم وأمدوهم بالزاد وأجرة الركوب وحاجة الطريق ذهابا وإيابا فلهم بذلك أجر كبير مع حسن النية. والله أعلم.