اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
أخبار الآحاد
49054 مشاهدة
من شروط الراوي التكليف

تكرر أن قلنا : ليس كل خبر مقبولا ، وأنه لا بد من توفر شروط في السند والمتن ، تكون سببا للاطمئنان إلى صحة النقل، ولقد اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم التحري في أخذ العلم فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه آثارا كثيرة عن بعض كبار العلماء في الأمر بالتثبت في الرواية، وعدم قبول الحديث إلا من أهله المعروفين به، فمن ذلك ما رواه عن ابن سيرين قال : إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. وروى أيضا عن سعد بن إبراهيم قال : لا يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الثقات .
 وروى البيهقي عن النخعي قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه، وروى أيضا عن ابن عمر عن عمر قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة .
وقد روى البيهقي أيضا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا : لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته , ولقد اشترط الله في الشاهد أن يكون عدلا مرضيا ، قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أي ممن يكون مرضيا في دينه وأمانته. وقال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ولقد أفاض العلماء في كتب الفقه في صفات من يصلح للشهادة ومن لا يصلح، وهكذا أهل الحديث ذكروا شروطا لمن يقبل خبره ويوثق بروايته .
 والذي اتفق عليه من الشروط في الراوي أربعة: .
1- التكليف وهو أن يكون الراوي بالغا عاقلا عند الأداء فلا يقبل خبر المجنون والصغير، لفقد العقل الذي يتمكن به من فهم ما سمعه، وهكذا غير المميز والمراهق، لاحتمال كذبه، فإنما يزجره عن الكذب خوف العقاب، وهو آمن منه لعدم تكليفه.
  وأجمعوا على قبول ما تحمله في الصغر ثم أداه بعد تكليفه ؛ حيث إنه حالة الأداء متصف بالصفات التي تحجزه عن الكذب، فلا يخبر بشيء إلا وقد تحقق صحته كسائر أخباره ، وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على قبول أخبار ابن عباس وابن الزبير ونحوهما من أصاغر الصحابة ، ولم يفرقوا في أخبارهم بين ما تحملوه في الصغر والكبر.