(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية الجزء الثاني
47636 مشاهدة
حكم مرتكب الكبيرة

[وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج ، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ؛ كما قال سبحانه في آية القصاص: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ البقرة: 178 ] وقال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [ الحجرات: 9 ] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الحجرات: 10 ] ] .


(الشرح)قوله: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج...):
في هذا الفصل: هل يكفر المؤمن بمجرد المعصية؟ وهل المعصية تخرج العبد من الإيمان وتدخله في الكفر أم لا؟ ذهبت الخوارج إلى أن من أصر على معصية خرج من الإيمان، وأصبح كافرا حلال الدم والمال، فعندهم أن الإنسان إذا قتل مسلما فهو كافر وخارج من الإسلام، وهكذا من أكل الربا، أو أكل مال اليتيم، أو زنا أو سرق أو شرب خمرا أو ما أشبه ذلك، عندهم أنه كافر بالله، حلال الدم والمال، حكمه كحكم اليهود والنصارى، والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين، حلال دماؤهم وأموالهم، هكذا عند الخوارج.
أما أهل السنة فيقولون: إنه باق معه اسم الإيمان لا نخرجه من الإسلام والإيمان بهذا الذنب، بل نسميه عاصيا، والدليل عليه هذه الآيات، منها آية القصاص: فإن الله سمى القاتل مؤمنا مع كونه قاتلا في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى إلى قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ البقرة: 178 ].
فالقاتل إذا قتل إنسانا مسلما لم يخرج بذلك عن حد الأخوة الإسلامية، فإذا طلب الولي القصاص مُكِّنَ من ذلك وقتل القاتل ؛ لأن النفس بالنفس، فإذا قال: عفوت عنك أيها القاتل، فأعطني الدية، فإنه قد عفا عنه، فذلك المعفو عنه وهو القاتل عليه أن يؤديها بإحسان، وهذا هو المقصود بقوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فسماه أخا مع كونه قاتلا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .
وكذلك قوله في آية البغاة: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا [ الحجرات: 9] فسماهم مؤمنين مع كونهم يتقاتلون، هذه تقاتل هذه وهذه تقاتل هذه، لأمور دنيوية ونحوها، ومع ذلك سماهم مؤمنين، وأمرنا أن نتدخل ونصلح بينهم ونفصل هؤلاء عن هؤلاء. وقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [ الحجرات: 10] وقولوا لهم: لم تتقاتلون وأنتم كلكم مؤمنون؟ ، فلم يُخرجهم تقاتُلهم هذا من الإيمان.
فعلى كلٍّ لا شك أن القتال ونحوه ذنب كبير، ولكن لا يصل إلى حد الكفر وإباحة المال والدم، والجزم بأنهم من أهل النار ومن أهل العذاب، وإنما نقول: إنهم مذنبون ومخطئون، وعلى المسلمين أن يتدخلوا في الصلح بينهم، حتى يعودوا إلى الأخوة الإسلامية.