الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
47635 مشاهدة
قول الإمام الشافعي في هذا الباب

ص (قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله ؛ وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار ؛ والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات، في كتاب الله، وسنة رسوله، من غير تعرض لتأويله) .


س 15 (أ) ما مفاد كلام الشافعي رحمه الله . (ب) ومن المراد بالسلف والخلف . (جـ) وما الفرق بين الإقرار والإمرار والإثبات ؟
جـ15 (أ) يفيد أن الواجب على المسلم قبول ما جاء عن الله ورسوله، سواء فهم معناه والحكمة فيه أو خفي عليه، كما أن عليه التصديق بربوبية الله وإلاهيته، وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا يلزمه قبول ما ورد عن الله في كتابه، أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فهم معنى ذلك قال به، وإلا فوضه أي فوض العلم بالكنه والكيفية إلى الله وحده. وهذا معني قوله (على مراد الله) أي على ما أراد منه، مع أنه ما خاطب الناس إلا بما يفهمونه.
(ب) قوله: وعلى هذا درج السلف: أي ساروا وقطعوا حياتهم، وهم على معنى ما تقدم وما يأتي؟ والسلف هم أهل القرون المفضلة، من الصحابة، والتابعين، وتابع التابعين، والخلف من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من علماء المسلمين، وعوامهم المتمسكين بالسنة.
(ب) والإقرار هو الاعتراف بصحة تلك النصوص، ودلالتها على معانيها المرادة منها. والإثبات اعتقاد أنها حق ثابتة لا ريب فيها ولا توقف؛ والإمرار إمرارها كما جاءت بلا كيف، وهو معنى ما تقدم من إثباتها لفظا، وعدم التعرض لمعناها بغير علم.