إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43249 مشاهدة
8- زوجتي تخرج دون إذني

المشكلة:
أفتونا في امرأة خرجت من بيت زوجها دون رضاه لزيارة والديها من مرض أو حالة وفاة.. إلخ؛ فهل إذا خرجت بحجة ما ذكرناه يعتبر معصية لزوجها، وخروجًا عن الحدود الشرعية؟
الحل:
يجوز لها، بل يستحب زيارة والديها كل أسبوع أو كل شهر، ولا حق للزوج مع الضرورة في منعها، ولا تعتبر عاصية إذا مرض أحد أبويها أو مات فخرجت للعيادة أو للتعزية، فإن منعها تعرض للعقوبة والقطيعة، وهجر الأقارب الذين ذكر الله حقهم قبل حق الزوج في قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى إلى قوله: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ [ النساء: 36 ]. فذكر حق الوالدين بعد حق الله تعالى، ثم حق ذوي القربى، وجعل حق الصاحب بالجنب وهو الزوج هو الحق الثامن، والتقديم يدل على التقدم، فمتى منعها زوجها وحصل لأبيها مرض أو ضرر يستدعي حضورها جاز لها الخروج بدون إذن الزوج، ومع ذلك عليها أن تلتمس رضا الزوج وتحرص على إقناعه حتى لا يحصل فراق أو شنآن وعداوة بين الزوج والأقارب.