الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43321 مشاهدة
19- أختي متزوجة وهربت مع رجل آخر وتزوجت منه

المشكلة:
يوجد لي أخت من امرأة أخرى تزوجها أبي قبل الزواج بوالدتي -رحمها الله- ونتيجةً لانفصال والدي عن أمها مبكرًا فقد تربَّت هذه البنت عند أمها حتى كبرت، ولم نعرف عنها شيئًا حتى تزوجت برجل شرير أساء معاشرتها، فالتجأت إلينا وطلقها أبي من زوجها الشرير، وعاشت معنا فترة قصيرة ثم زوجها والدي برجل آخر، ولم تلبث عنده إلا يسيرًا، وإذا بنا نفاجأ بهروبها من منزل زوجها مع شخص آخر واختفت عن الأنظار تمامًا، حتى وصلَنا أخيرًا الخبر الذي يقول بأنها تزوجت الرجل الذي هربت معه وأنجبت منه أولادًا، ثم مات الرجل وتزوجت بآخر وأنجبت منه أولادًا وهي تعيش معه حاليًا.
كل هذا حدث برغم أنها ما زالت على ذمة زوجها الأول الذي زوجها إياه والدي، والآن كل الأسرة -وأنا واحد منها- نعيش في حيرة؛ فهل نحن آثمون من عدم زيارتها ومواصلتها؟ وهل تعتبر هذه الحالة قطيعة رحم، علمًا بأنها -وكما أخبرنا- تابت وعادت إلى ربها وتطلب العفو ومواصلتنا، ووالدي يرفض ذلك بشدة، خاصة وأن زوجها الأول لم يطلقها حتى هذه اللحظة، وما زال على قيد الحياة.
فما الحكم في هذه الحالة؟ وما الذي ينبغي علينا عمله ليرضى الله عنا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم المسلمين.

الحل:
عليها الانفصال من هذا الذي هي عنده، فإن نكاحه فاسد، وكذا نكاح الذي هربت معه وهي لا تزال في ذمة زوجها الذي عقد لها أبوها عليه وهربت منه ولم يطلقها، فإذا انفصلت من هذا الزوج الذي هي عنده تربصت حيضة استبراء لرحمها، ثم ردت إلى زوجها الذي لم يطلقها، فإن امتنع من قبولها فلكم أن تزوجوها غيره؛ إما الزوج الذي معها وهو أبو الأولاد وإما غيره؛ حيث إن نكاحها الحالي فاسد أو باطل؛ لأنها في ذمة زوج آخر، ولأن المرأة لا تزوج نفسها، لحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . والله أعلم.