لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43548 مشاهدة
50- والدي يرفض الخاطب الكفء

المشكلة:
أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمري، وقد تقدم لي خاطب فرفضه والدي؛ لأنه جاء عن طريق أمي وأخوالي، رغم أنه شاب ملتزم، فهل له الحق في هذا؟ وهل لأخي الكبير تزويجي إذا رفض أبي الكفء؟
الحل:
لقد أخطأ الوالد في رفضه للزواج، فلا حق له في هذا الرفض، ولا عذر له في كون هذا الشاب عن طريق أخوالك إذا لم يكن فيه عيب سوى أنه عن طريق الوالدة والأخوال، وحيث تقدم بك السن ولم تتزوجي فلا يحق للوالد التأخير، فإن ما بعد هذا السن تقل الرغبة في الزوجة ويؤدي حبسها إلى بقائها زمنا طويلا بلا زوج، واضطرارها إلى الزواج بمن لا تريد؛ كالكبير والمتزوج.
وعلى هذا، فانصحوا هذا الوالد، ويكلمه برفق من ينصحه من الأخ والأخوال والأقارب، ومتى أصر على العضل فإن محكمة الأنكحة تحضره إذا رفع إليها الخبر وتكلفه بالعقد لها، أو تولي غيره كالأخ الكبير أو العم أو غيرهما.