الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الصيام آداب وأحكام
49183 مشاهدة
الاختلاف في تعيين ليلة القدر

يرجع سبب فضل ليالي العشر إلى أن فيها ليلة القدر؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سلمان الطويل في فضل شهر رمضان: شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم وهذه الليلة قد أخفي العلم بعينها، فلم يطلع الله عليها أحدا من خلقه، والسبب في ذلك طلب الاجتهاد في بقية الليالي، فإنهم لو علموا عينها لناموا في بقية الليالي، وقاموا هذه الليلة وحدها، ولم يحصل لهم زيادة الأعمال، فإذا أبهمت في هذه الليالي فإنهم يجتهدون، فيقومون في كل ليلة جزءا رجاء أن يوافقوها، فكلما جاءت ليلة قال أحدهم: أرجو أن تكون هذه هي الليلة التي هي خير من ألف شهر فيقومها.
فإذا جاءت الليلة التي بعدها قال: قد تكون هذه، إلى أن تنتهي أيام العشر، فيحصل على أجر كثير، وتتضاعف له الحسنات، ويكون ممن عبد ربه عبادة متتابعة، لا عبادة منقطعة قليلة. أما تعيين تلك الليلة فقد اختلف فيها اختلافا كثيرا ، حتى وصلت الأقوال فيها إلى أكثر من أربعين قولا كما في فتح الباري، وكلها ليست بيقين.
فمنهم من قال: إنها ليلة إحدى وعشرين، واستدل بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني رأيت في صبيحتها أني أسجد في ماء وطين . قال أبو سعيد راوي الحديث: فأمطرت السماء فوكف سقف المسجد، فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى جبهته أثر الماء والطين ورجّح الإمام الشافعي ليلة إحدى وعشرين لهذا الحديث.
ومنهم من قال: هي ليلة ثلاث وعشرين، واستدل بأنه - صلى الله عليه وسلم - حث على قيام السبع الأواخر مرة، ثم قال: كم مضى من الشهر؟ قالوا: مضى ثنتان وعشرون، وبقي ثمان، قال: بل مضى ثنتان وعشرون وبقي سبع، فإن الشهر لا يتم، اطلبوها الليلة، (يعني ليلة ثلاث وعشرين) ذكره ابن رجب في الوظائف.
ومنهم: من رجح ليلة أربع وعشرين، وذلك لأنها أولى السبع الأواخر، واستدل بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى كثير من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فتحروها أو قال: فمن كان متحريها فليتحرَّها في السبع الأواخر والسبع الأواخر أولها ليلة أربع وعشرين إذا كان الشهر تاما .
ومنهم من قال: إنها تطلب في ليالي الوتر من العشر كلها؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان والوتر هي الليالي الفردية، وبالرجوع إلى ما مضى فليالي الوتر هي ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، فهذه أوتارها بالنسبة إلى ما مضى.
وإذا قلنا: إنها بالنسبة إلى ما بقي فهي الليلة الأخيرة التي ما بعدها إلا ليلة واحدة، وليلة ثمان وعشرين، وليلة ست وعشرين، وليلة أربع وعشرين، وليلة اثنتين وعشرين، وعلى هذا تكون ليالي العشر كلها محلا للطلب والالتماس.