يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
8769 مشاهدة
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية

جمع وإعداد اللجنة الشرعية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي في المنطقة الشرقية 1421 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين، وأصحابه الكرام الميامين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد:
فإن اللجنة الشرعية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي في المنطقة الشرقية انطلاقا من مهامها في بيان الطريق الشرعي لما تقوم به الندوة من أعمال ومهام، وتوثيق ذلك بالأدلة الشرعية والفتاوى العلمية، ليكون كل من العامل والمساهم في الندوة، والمزكي والمتصدق عن طريقها، على ثقة واطمئنان فيما يقدمونه من عمل أو زكاة أو صدقة، بأن كل ذلك يؤدى على نهج من كتاب الله -عز وجل- ودليل من سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم.
وبناء على ذلك قامت اللجنة الشرعية بالاتصال بالهيئات الخيرية والإغاثية والدعوية؛ لتزويدها بما هو متوفر لديها من فتاوى، فقامت مشكورة كل من هيئة الإغاثة العالمية بالمنطقة الشرقية ولجنة مسلمي إفريقيا بتزويد الندوة بما هو متوفر لديها من فتاوى في الأعمال الخيرية والإغاثية، كما حصلت اللجنة على إجابة لمجموعة من الأسئلة التي وجهتها لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ثم اختير من هذه الفتاوى ما يتناول المسائل الإغاثية والدعوية بشكل مباشر، والتي تحتاجها الهيئات الخيرية ليتم إخراجها على سلسلة متتابعة.
وما هذا الكتيب الذي بين يديك -أخي الكريم- إلا العدد الأول من تلك السلسلة من إصدارات اللجنة الشرعية في هذا المجال، تضمن أربعا وعشرين فتوى أجاب عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين (عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقا)، منها سبعة عشر سؤالا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وسبعة أسئلة من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حسبما يتضمنه الملحق، وقد ألحق في نهاية هذا الكتيب نسخة لكل فتوى، وإجابة فضيلة الشيخ عليها بخط يده؛ لتكون أقوى في التوثيق.
نسأل الله -عز وجل- أن ينفع بها، وأن يجزي كل من ساهم في إخراجها الأجر والمثوبة، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الشرعية
1\ 12\ 1420 هـ