لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
128708 مشاهدة
لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم

بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدًا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين في بلده، فهل يؤاخذ بما قد يترتب على ذلك العمل ؟ وهل تبرأ ذمته بتقليد مفتيه؟
الجواب: إذا كان ذلك المفتي معروفًا عند أهل البلد بالعلم والعمل والورع، وقد تولى عملا شرعيًّا له أهميته، وذلك مثل القاضي والمدرس والخطيب والمعلم، فإن فتواه تُعتمد إذا لم يوجد من هو أعلم منه، وكذلك إذا لم يخالف نصًّا صريحًا من النصوص الشرعية، ولم يحصل خلاف بينه وبين أهل العلم أو بعضهم، ولا يؤاخذ العامل بما يترتب على هذا العمل من تبعات أو مسئوليات، والإثم على المفتي إذا تسرع وأفتى بغير علم .