الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
128033 مشاهدة
حكم استدراج الآخرين وتوجيه الكلام معهم بشكل معين للإيقاع بهم

سؤال: ما حكم من يستدرج الآخرين للإيقاع بهم أو توجيه الكلام معهم بطريقة معينة للحصول على أقوال معينة للإضرار بهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار بالمسلم ، وكذا خديعته واستدراجه حتى يتلقف منه زلة أو غفلة، أو كلمة يحملها ما لا تحتمله، ولا شك أن هذا ينافي النصيحة للمسلم الواجبة على كل فرد لإخوانه، فإنك متى سمعت أو علمت من أخيك زلة أو كلمة نابية، فعليك نصحه وإرشاده، وإيضاح الحق له، وتحذيره مما ينكر عليه، لعله ينيب ويرجع، ولا تفش سره، ولا تنقل كلامه إلى غيره كغيبة أو نميمة فتضر بأخيك، ومن ضار مسلما أضره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه، والله أعلم .