إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
158520 مشاهدة
هل يجوز الإحرام بالثياب والبدل العسكرية؟

54- هل يجوز الإحرام بالثياب والبدل العسكرية وماذا يلزم من فعل ذلك؟
جـ- من أحرم وعلى بدنه ثوب مخيط أو بدلة عسكرية صح إحرامه، وعليه فدية عن لبس المخيط، وفدية عن تغطية الرأس. فإن لم يغط رأسه فليس عليه إلا فدية اللباس، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لمساكين الحرم، فله الخيار بين الثلاثة، وإحرامه صحيح، وذلك أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس من شرطه التجرد عن اللباس المعتاد، ولكنه من محظورات الإحرام التي تجب بفعلها الفدية: كفدية حلق الرأس، فمتى أحرم بقلبه، واشتغل بالتلبية، وتجنب الطيب، والحلق والتقليم، والصيد والنكاح، ومقدماته صح إحرامه وعليه إكمال المناسك بالطواف وما بعده ويفدي لما فعله من المحظورات.