إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
152925 مشاهدة
أصبت بنوبة قيء فهل يجب إعادة الوضوء؟

س 71- أصبت بنوبة قيء، وكنت أتهيأ للصلاة، فهل يجب إعادة الوضوء؟
جـ- القيء الكثير النجس ينقض الوضوء فقد روى أبو الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ . قال ثوبان -رضي الله عنه- صدق، أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. قال ابن منده إسناده صحيح متصل. قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقد ذهب إلى النقض به أبو حنيفة والإمام أحمد وقدره في رواية بملء الفم. وقيل: ما يفحش في نفس الإنسان. فعلى هذا يلزم إعادة الوضوء من القيء إذا كان ملء الفم أو أكثر، فانه خارج نجس من الجسد، والله أعلم.