اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
158909 مشاهدة
من كان على رجله جبس وقد أصابته جنابة فهل يتيمم؟

س 96- رجل في رجله كسر، وقد ألبسها الطبيب جبسا من الفخذ إلى قرب أصابع الرجل، ولا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه إلا بعناء ومشقة، وقد أصابته جنابة فهل يتيمم وما صفة التيمم ؟
جـ- عليه أن يفعل ما يقدر عليه من الطهارة، فإذا كان يصل إلى الْمُسْتَحَمِّ لقضاء الحاجة، فإنه يتوضأ ويغسل ما يقدر عليه من جسده عن الجنابة، كرأسه وعنقه وظهره وبطنه ونحو ذلك مما هو ظاهر يصل إليه الماء، ثم يمسح على الجبيرة، وهي الجبس الذي على رجله، ويقوم المسح مقام الغسل إلى فك الجبس، فإن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر كالأصغر، فإن شق ذلك وصعب عليه فإنه يعدل إلى التيمم، فيضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط، كالعاجز عن استعمال الماء لشدة البرد أو غيره، والله أعلم.