يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
157840 مشاهدة
العلاج بسم الثعابين

س 100- يقول البعض أن سم الثعابين علاج لبعض الأمراض فهل يجوز العلاج بهذا السم أم أنه محرم، وهل السم طاهر أم نجس؟
جـ- المعروف أن جميع السموم ضارة أو قاتلة، فيحرم تناولها، لضررها الحسي، الذي يفتك بالأبدان، ويودي بالحياة، كما هو مشاهد، لكن إذا جرب أن منها ما هو علاج لبعض القروح أو الجراح أو الأمراض الجلدية، وعلم بذلك أهل الخبرة والتخصص في طب الأبدان، فلا مانع من استعمال ذلك مع الالتزام بإرشاد الطبيب المعتبر المعترف بتجربته، وسواء في ذلك سم الثعابين أو غيره من السموم، وإلا فالأصل المنع من تناولها، فأما الطهارة فلا يظهر في السموم المعروفة ما يدل على نجاستها الحسية من الخبث والنتن والقذر، فيصح حملها في الصلاة ونحوها، والله أعلم.