لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
153639 مشاهدة
عدة الأرملة والزينة التي يسمح لها أن تستخدمها

س 138- كم عدة الأرملة التي توفي عنها زوجها ؟ وما هي الزينة التي يسمح لها أن تستخدمها؟
جـ- المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، والحامل تعتد مدة الحمل، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد عليه مدة التربص، قال صاحب التوضيح: وهو اجتناب زينة وتحسين، ولبس حلي ولو خاتمًا، وملون من ثياب كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صاف وحناء وخضاب وأسفيداج وتحمير وجه ونحوه، وتجتنب الطيب في دهن، وما صبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه، وكحلا أسود ما لم تكن حاجة، ولا يحرم نقاب، وعند الخرقي وغيره يحرم، فمع حاجة تسدل كمحرمة، وتجب عدة وفاة في مسكنها لا غيره، فإن دعت الحاجة إلى خروجها بأن حولها مالكه أو تخشى على نفسها أو لا تجد ما تكتري به جاز لها الانتقال حيث شاءت، ولا تخرج ليلا ولو لحاجة، ولها الخروج نهارا لحاجة. اهـ.
وفي الصحيحين عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وفي رواية ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت -أي من الحيض- نبذة من قسط أو أظفار وفي حديث أم سلمة مرفوعا: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل رواه أحمد وغيره وقد ورد في حديثها الرخصة في الكحل للضرورة بلفظ: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار رواه مالك وغيره ويُرجَع إلى شرح هذه الجمل في فتح الباري ونيل الأوطار، والله أعلم.