اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
157735 مشاهدة
أشخاص بعاهات هل هم مطالبون بالعبادة كالأصحاء

س 215- هل هؤلاء الأشخاص مطالبون بالعبادة كالأصحاء: مقطوع اللسان- الأصم- مقطوع اليدين- الخنثى المشكل ؟
جـ- نعم إذا وجد سبب التكليف، وهو العقل والفهم والإدراك، فيطالبون بالطهارة حسب القدرة، وبالصلاة، والصوم، والحج مع الاستطاعة، ويمنعون من المحرمات: كالزنا والمسكرات والسرقة والربا وشهادة الزور. وكذا الشرك والكفر والقتل ونحو ذلك، لكن مقطوع اللسان يقرأ بما يقدر عليه وينطق بالشهادة حسب استطاعته، والأصم يخاطب بالإشارة، ويفعل العبادات التي يفهم المراد بها بالإشارة والرؤية. أما الأقطع فيغسل من يديه ما بقي وإن عجز سقط عنه غسلهما. وأما الخنثى فهو مكلف بما يلزم الإنسان من العبادات والمعاملات، لكن لا يصلح كونه إماما في الصلاة للرجال ولا نكاحه قبل تبين أمره، والله أعلم.