إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
158827 مشاهدة
هل يجوز وضع لوحة على القبر فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة؟

س 232- هل يجوز وضع لوحة على القبر فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة؟
جـ- لا تجوز الكتابة على القبر فقد روى الترمذي وصححه عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ ورواه النسائي بلفظ نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه ورواه الحاكم وقال: الكتابة وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه.
قال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وهذا صريح في التحريم، سواء كانت الكتابة على نصب القبر أو في لوحة توضع على القبر.
وأما وضع علامة على القبر يعرف بها فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود وغيره عن المطلب بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات عثمان بن مظعون وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- عند رأسه حجرا كبيرا وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي قال الحافظ إسناده حسن.
وروى ابن ماجه عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة قال الشوكاني وفيه دليل على جواز جعل علامة على قبر الميت، كنصب حجر ونحوها، والله أعلم.