الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
القمار
10744 مشاهدة
سبيل التطهر

معلوم أنك أيها الإنسان مأمور بأن تحفظ وقتك، فلا تضيعه في هذا اللعب، سيما إذا كان فيه هذا القمار الذي هو بعِوَض وكذلك إذا كان بغير عوض.
فهذه الألعاب يجب أن نعرف مضارها ونتجنبها، ولا فرق أن تكون بأوراق أو غيرها من سائر تلك الألعاب بأنواعها، فكل هذه الألعاب بمختلف مسمياتها مما يتلهون بها داخلة في التحريم وتدخل تحت اسم القمار والميسر، وواجب علينا أن نسعى في تفريق أهلها، وأن نسعى في إتلافها متى وجدناها، فمتى وجدت هذه الأوراق التي يلعبون بها ومزقتها وأحرقتها، فإنك بذلك تكون قد أزلت منكرا وغيرته وتدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.. .
وقد ورد النهي عنها في حديث مرفوع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وورد الوعيد لأهلها، قال صلى الله عليه وسلم : من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه .
يعني الذي يلعب بها كأنه قد صبغ يديه بلحم خنزير ودمه، ومعلوم أن الخنزير نجس ورجز، وأن دمه أشد نجاسة لكون الدم نجسا أيا كان دم إنسان أو دم حيوان يؤكل لحمه، فكيف إذا كان دم خنزير؟!
فإذا كانت هذه حالته، فإن ذلك الذي قد لعبه قد لوث عرضه، وقد لوث يده، وقد لوث نفسه، وقد جلب إلى نفسه نجاسة معنوية! فعليه أن يطهر نفسه من هذا الباطل حتى يسلم على عرضه وعلى دينه.