إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53734 مشاهدة
حد العبد الزاني

...............................................................................


أما العبد ذكرا أم أنثى فقد ذكر الله تعالى حده، وأنه على النصف من حد الحر في قول الله تعالى في قوله: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ العذاب الذي يتنصف هو الجلد، وكذا التغريب، ولكن يقتصر على الجلد. ولا يتنصف الرجم؛ فإن الرجم رجم إلى الموت، فلا يمكن أن يتنصف.
فلذلك قالوا ليس على الأمة ولا على العبد إلا الجلد، وليس عليهما إلا نصف جلد الحر، أي خمسون جلدة وليس عليهم أيضا تغريب؛ وذلك لأن التغريب يضر بالسيد، والسيد ليس له ذنب. ثم صححوا أيضا أن السيد هو الذي يقيم الحد عليها، يقيم الحد عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها حدا ولا يغرب، ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت الرابعة فليبعها ولو بضفير وفي رواية ولو بحبل من شعر يعني أنه لا خير فيها إذا كانت يتكرر منها الزنا.