من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
تفسير آيات النكاح من سورة النور
23190 مشاهدة
حث السيد على تزويج مملوكه


وقوله: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ؛ المراد هاهنا العبيد المماليك مِنْ عِبَادِكُمْ يعني من المماليك، وَإِمَائِكُمْ يعني من المملوكات؛ أي زوجوهم؛ وذلك لأن ولايتهم إلى مواليهم.
فالسيد الذي يملك العبد يقدر أن يمنعه من التزويج إلا بإذنه، ولا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر أي زان، وكذلك الأمة المملوكة لا تتزوج إلا بإذن سيدها؛ لأن منافعها لسيدها.
أمر الله تعالى بتزويجهم إذا كانوا صالحين: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وذلك لأن للعبد وللأمة شهوة كما للأحرار، وهذه الشهوة إذا لم يكسرها بهذا النكاح الحلال فلا يؤمن أن يقع أحدهما أو كلاهما في فعل الحرام، أن يقع العبد وتقع الأمة في فعل المحرم، فيحصل بذلك مفاسد، وهو فشو الفاحشة الذي ذم الله تعالى من يفعله بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فأمر بإنكاح الصالحين.
وكذلك أيضًا إذا تحرر العبد أو الأمة وعتقا أصبحا من -أيضًا- عباد الله الصالحين بدل ما كانوا عبيدًا لكم فإنهم أصبحوا عبيدًا لله تعالى، فأمر بتزويجهم؛ أن يزوج الرجل الذي كان مملوكًا ثم عتق ولا يحبس ولا يمنع إذا كان كفئًا كريما، وكذلك أيضًا -كذلك- الأمة إذا كانت أمة مملوكة ثم عتقت وأصبحت صالحة، فإنها يزوجها أهلها ومن لهم ولاية عليها.