من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
90334 مشاهدة
شروط وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سئل فضيلة الشيخ: ما شروط وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
فأجاب: ركن الشيء هو جانبه الأقوى، كأركان البيت وهي حيطانه التي يعتمد عليها سقفه، وقيل: ركن الشيء جزء ماهيته، كأركان الصلاة، وهي الأقوال والأفعال التي بمجموعها تقبل الصلاة.
وأما الشروط فهي: لوازم الشيء وما لا يتم إلا به، كالمقدمات التي يتوقف وجوده أو وجوبه عليها.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتكون من أربعة أركان: الآمر، والأمر، والمأمور، والمأمور به.
فالأول: هو الفاعل الذي يوجه الأمر إلى غيره.
والثاني: هو الصيغة أو العبارة التي يتكلم بها، أو يشير بها ليفهم عنه الأمر الذي يريد حصوله وهو المعروف، أو يريد تركه وهو المنكر.
والثالث: هو الشخص الذي يوجه إليه الكلام، ويطلب منه الفعل أو الترك.
والرابع: هو الفعل أو القول المراد حصوله أو الابتعاد عنه.
وأما الشروط: فيشترط في الآمر الناهي أن يكون: مسلما، عاقلا، عالما، حسن التأديب، عاملا بما يأمر به، تاركا ما ينهى عنه، قادرا على الأسلوب الحسن والتعبير المقنع.
فالشرط الأول: الإسلام: فلا يجوز أن يتولى وظيفة الحسبة الكافر، أو المبتدع، أو العاصي، فإنه مأمور بإصلاح نفسه، وإزالة نقصه وعيبه، مع أن المعتاد عدم إخلاصه في الدعوة، وحرصه على تبرير موقفه، واعتذاره عن نفسه، ولو تعين في هذه الوظيفة وأعطي عليها أجرا لما قبل الناس منه مع مخالفته لما يأمر به، أو ينهى عنه، وقد وبخ الله -تعالى- اليهود بقوله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ والخطاب عام لكل من فعل كفعلهم.
الشرط الثاني: العقل: وضده الجنون، أو السفه والخبال، وهو الذي لا يحسن التصرف، ولا يعقل المصالح، ولا يفرق بين الخير والشر، فمثل هذا لا يتولى وظيفة الحسبة، لأنه ناقص نقصًا ظاهرًا، لا ينتفع بكلامه معه.
الشرط الثالث: العلم: وهو أن يكون المحتسب عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، متحققا أن هذا معروف وهذا منكر بالأدلة الصحيحة الواضحة، بخلاف الجاهل بالأحكام فإنه قد يلتبس عليه الحق بالباطل، فيظن المعروف منكرا، أو المنكر معروفا.
ولا شك أن أغلب الواجبات والمحرمات ظاهرة الحكم، لا يخفى أمرها على من نشأ في بلاد الإسلام، وسمع القرآن وأدلة الأحكام، فإن معرفة وجوب الصلاة وأدائها في الجماعة، وتحريم الزنى والتبرج والخمر والغناء ونحوها ممن لا تخفى على مسلم، حتى من ابتلي بها، فإنه يعترف بتحريمها، وإنما الذي يخفى بعض ملحقاتها كبعض مسائل البيوع، والعقود والخصومات ونحوها.
الشرط الرابع: حسن التأديب: فإن من كان صلفا شديد العقوبة نفر منه الناس، ولم يقبلوا أمره ونهيه، وكثرت عليه الوقائع، وانتشرت سمعته السيئة لشدة بطشه، وزيادته في العذاب على قدر الحاجة، ومثل هذا لا يطول بقاؤه، وكثيرا ما يلصق به من الأفعال والوقائع ما لا حقيقة له.
الشرط الخامس: التطبيق: وهو أن يكون ممتثلا لما يرشد إليه، بعيدا عن فعل المنكرات، أو القرب منها، منزها نفسه وأهله عن الشبهات وأهلها، حتى لا يرد قوله بفعله.
الشرط السادس: القدرة على التعبير الحسن والأسلوب المقنع، والقول اللين اللطيف، الذي يصل إلى القلوب وتطمئن إليه النفوس، بخلاف الجاهل بذلك فإنه لا يقدر على الإنكار بحكمة، وسلاسة قول، بل يُنْفر بتعبيره ونبزه غيره بالجهل والكفر، والكلمات النابية، فيقل الانتفاع بأمره ونهيه. والله أعلم.