(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
91090 مشاهدة
حدود الاستطاعة في تغيير المنكر

وسئل حفظه الله: يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ما حدود هذه الاستطاعة؟ بينما نجد الكثير قد أخذوا بآخر الحديث. أي: قلبه؟
فأجاب: حد القدرة باليد كون المغير عنده صلاحية وأهلية لإزالة هذا المنكر، وتمكن من القضاء عليه، دون خوف من ضرب أو سجن أو إهانة، فعليه الإقدام على التغيير حتى يزول المنكر، ويغيب عن الأعيان.
وحد القدرة باللسان خوفه من أهل المعاصي وتكاثرهم عليه، وخشيته على نفسه القتل أو الطرد والأذى، مع قدرته على البيان، وتمكنه من إيضاح الأدلة وإظهار الحق، وإقناع أهل المنكر بشناعة ما هم عليه، ولعل هذا أيضا يشرع مع القدرة على الإتلاف، حتى يوافقوا على تمكينه من إزالة المنكر باليد.
أما إذا خشي من الرد الشنيع، والسخرية به، ورد قوله عليه، وعلم عدم التأثر بالنصح والتوجيه، فإنه يقتصر على الإنكار بالقلب، ويقول: اللهم إنه منكر وإنا له منكرون: ويفارقهم، ويبتعد عنهم، حتى يسلم من إثم المعصية. والله أعلم.