إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حوار رمضاني
16962 مشاهدة
أيهما الأولى: العمرة أم الإمامة في شهر رمضان

وسئل -حفظه الله- عن:
أيهما الأولى أن يقوم الإمام الراتب في المسجد بأداء عمرة رمضان أم يقيم شهر رمضان كله آمّــًا جماعته في مسجده؟
فأجاب: الأفضل بل والواجب أن يقوم هذا الإمام الراتب بوظيفته التي يتقاضى عليها أجرًا، فيقوم بقيام شهر رمضان كله، كإمام للمسجد الذي عُين فيه من قبل الحكومة، فلا يجوز له ترك المسجد لا في رمضان ولا في غير رمضان.
ولكن إذا أراد السفر في رمضان أو في غير رمضان فإن عليه أن يُنيب من يقوم مقامه حتى يرجع، أي أن يوكل رجلا أهلا للإمامة يواظب على الجماعة ويقوم بهم في رمضان، ويحافظ على أداء الفرائض في وقتها، فإن لم يجد فليس له أن يترك المسجد أو أن يهمله، ويترك المصلين يطلبون من يقوم بإمامتهم في كل وقت، ولكن كونه يحظى بأجر العمرة في رمضان فإن هذا فيه ثواب وأجر، فإن ترك المسجد المسئول عنه في حالة عدم وجود البديل لا يجوز لا العمرة ولا الحج ما لم يقم مكان الإمام من فيه الكفاية للأهليـة وترضاه جماعة المسلمين في ذلك المسجد.