الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
حوار في الاعتكاف
52755 مشاهدة
هل يبطل الاعتكاف إغماء أو صرع ؟


س 9: إذا حدث للمعتكف وهو في المسجد إغماء أو صرع هل يبطل اعتكافه؟ وماذا عليه إذا حصل ذلك؟
جـ 9: يجوز والحال هذه أن يخرج للعلاج كالمريض فإن أفاق من الإغماء رجع إلى معتكفه فإن استمر معه إلى نهاية المدة التي نوى اعتكافها ذهب وقته فلا يرجع كما لو حدث معه الإغماء في اليوم الثالث من العشر الأواخر من رمضان التي نوى اعتكافها؛ فإنه يخرج من المسجد لأن الإغماء ينافي العبادة ويحتاج إلى من يرافقه، وقد يخرج منه حدث في المسجد فلا بد من إخراجه، فإن أفاق في بقية العشر رجع لإكمال ما بقي وإلا فات وقته.
وأما الصرع فإنه جنون يغطي العقل أو يحصل لصاحبه سقوط وإغماء مستمر أو في وقت بعد وقت فإن كانت مدته قليلة فلا بأس ببقائه في معتكفه لقرب إفاقته، وإن كانت المدة طويلة فالأولى خروجه إما للعلاج إن رجي زواله بالعلاج، وإما بالراحة أو يبقى في منزله وعند أهله حتى يزول السبب والله أعلم.