اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حوار في الاعتكاف
52964 مشاهدة
الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف


س 17: هل الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف؟ وما هي مبطلاته؟
جـ 17: تحرم الغيبة والنميمة على المعتكف وغيره فقد قال تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وقال: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدخل الجنة نمام وفسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، وإذا كانت محرمة مطلقا فتحريمها على المعتكف أولى وأشد تحريما، وذلك لأنه مشتغل بالعبادة ومتفرغ لها، فالغيبة والقيل والقال والكلام المحرم وما لا فائدة فيه كل ذلك ينافي وصف التفرغ للعبادة، ومع ذلك لا يبطل به الاعتكاف كما لا يبطل به الصيام مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وحديث إنما الصيام من اللغو والرفث وذلك لأن العبادة إنما تبطل بما نهي عنه فيها أي بما ينافيها ويخالف ما شرعت له وقد ذكروا من مبطلات الاعتكاف الجماع لقول الله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فمن جامع بما يوجب الغسل فقد بطل اعتكافه، ويبطل الاعتكاف أيضا بالخروج الطويل لغير حاجة لأنه ينافي الاعتكاف، ولا يبطل بالكلام العادي ولا بالخوض في الدنيا، وإن كان ذلك مكروها في المسجد وفي الاعتكاف أشد كراهة.