الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
حوار في الاعتكاف
52727 مشاهدة
حكم إخراج المعتكف من مكان اعتكافه


س22: لو أخرج المعتكف من مكان اعتكافه فما الحكم؟ ولو حصل هدم للمسجد فهل ينتقل إلى غيره؟
جـ 22: إذا طرد المعتكف من الموضع الذي احتجره فعليه الانتقال إلى جهة أخرى، ولا يجوز منع المعتكف في أي مسجد من مكان يجلس فيه وينام فيه فإن الاعتكاف عبادة، فمن اختار مسجدا للاعتكاف فيه لم يجز إخراجه منه بلا سبب ظاهر منه، فإن كان هناك سبب فطرد من هذا المسجد جاز انتقاله إلى مسجد آخر ولا يبطل اعتكافه مع وجود مسجد آخر ينتقل إليه، وكذا لو انهدم المسجد الذي اعتكف فيه فإنه يتحول إلى أقرب مسجد يختاره ويناسبه والله أعلم.