يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
حوار في الاعتكاف
52901 مشاهدة
حكم الكذب في طلب الإجازة


س 24: إذا أخذ المعتكف إجازة لكنه كذب على مديره ولم يخبره بها فما الحكم؟
جـ 24: الإجازة العادية حق لموظفي الدولة عموما متى طلبها أحدهم استحق أن يمنح قدر ماله من الإجازات الدورية، سواء سافر للتمتع بها إلى العمرة أو اعتكف فيها أو سافر إلى بلده ولو كانت خارج المملكة أو أقام في بلده بدون عمل ولا شك أن شغلها بالاعتكاف والعمرة والتفرغ للصيام والقرآن وطلب العلم أفضل ما صرفت فيه سواء أخبر رئيسه ومديره بذلك أم لا.
أما الإجازة الاضطرارية فهي أن كل موظف يستحق عشرة أيام في كل سنة يمنحها عند الحاجة العارضة فإن لم يطلبها ذهبت عليه وله صرفها في العمرة وفي الاعتكاف وفي بحث علمي، وفي سفر لصلة رحم أو عيادة مريض أو زيارة عالم أو صديق، ومع ذلك يفضل أن لا يطلب إلا لغرض صحيح مفيد في الدين أو الدنيا، ولا يحق له الكذب على مديره أو رئيسه بل يخبره بحاجته الحاضرة ولا يباح الكذب في مثل هذا والعادة أن يستحقها ولو جلس للراحة أو الاستجمام والله أعلم.